مرسوم رئاسي رقم 24-297
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
المادة 13
يجب تقديم الأعمال المرشحة للجائزة ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ منح الجائزة، وفق الرزنامة التي تنشرها الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي لهذا الغرض.