مرسوم رئاسي رقم 24-297
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
المادة 12
في حالة منح الجائزة للبحوث الجماعية، يوزع المبلغ بالتساوي على المشاركين في البحث أو بين صاحب البحث الرئيسي ومساعديه بناءً على مساهمتهم في البحث المبتكر.