مرسوم رئاسي رقم 24-297
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
المادة 10
يلتزم أعضاء لجنة التّحكيم بالحيّاد وبالحفاظ على سرّية المداولات.
تختص اللّجنة وحدها بمنح الجائزة، وإذا اعتبرت أن البحوث المبتكرة المعروضة أمامها غير جديرة بالجائزة، تقرر عدم منحها.