المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج والبرامج الباب 1 : نفقات الفرعية المستخدمين رخص اعتمادات الالتزام الدفع الشؤون القنصلية والجالية 000 000 10 000 000 10 الوطنية بالخارج الإدارة العامة 000 000 10 000 000 10 الدعم الإداري 000 000 10 000 000 10 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 10 000 000 10 بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 720 296 10 000 720 296 10 000 720 306 10 000 720 306 10 000 720 296 10 000 720 296 10 000 720 306 10 000 720 306 10 000 720 296 10 000 720 296 10 000 720 306 10 000 720 306 10 000 720 296 10 000 720 296 10 000 720 306 10 000 720 306 10 مراسيم