مرسوم رئاسي رقم 24-292
· ج.ر عدد 65 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-292 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره عشرة ملايير وثلاثمائة وستة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف دينار (10.306.720.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.