المادة 9
التوقيف المؤقت 1 – في حالة الاستعجال، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر التوقيف المؤقت للشخص المتواجد في إقليم هذا الأخير، وذلك قبل أن يتم إرسال طلب تسليم الشخص المعني. 2 – يرسل طلب التوقيف المؤقت عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو أي طريق آخر يترك أثرا كتابيا. غير أنه يجب تقديم طلب أصلي، عبر الطريق الدبلوماسي، في أقرب وقت ممكن. 3 – يجب أن يحتوي الطلب على المعلومات المقررة في الفقرة 2 من المادة 6 وأن يشير إلى وجود العناصر المنصوص عليها في الفقرة 3 أو 4 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 أدناه. 4 – يتولى الطرف المطلوب منه التسليم الرد على الطلب وفقا لتشريعه، ويعلم الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه. 5 – يتم الإفراج عن الشخص إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم، خلال أجل ستين (60) يوما من توقيفه المؤقت، طلب التسليم والمستندات المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية. لا يتعارض هذا الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له. 6 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب وفقا للفقرة 5 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب في أقرب وقت ممكن.