المادة 8
المعلومات التكميلية 1 – إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات الواردة في طلب التسليم غير كافية لاتخاذ قراره بشأن التسليم، يمكن له أن يطلب معلومات تكميلية في أجل معقول يحدده. 2 – إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن الحبس وأن المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية لاتخاذ الطرف المطلوب منه التسلم قراره بشأن التسليم أو أنه لم يتم تلقي المعلومات التكميلية في الأجل المحدد، يجوز الإفراج عن هذا الشخص. هذا الإفراج لا يمنع الطرف طالب التسليم من تقديم طلب تسليم جديد بخصوص ذات الشخص من أجل نفس الجريمة. 3 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف طالب التسليم فورا.