المادة 6
طلب التسليم 1 – يجب تقديم طلب التسليم كتابيا، ويوجه بالطريق الدبلوماسي من السلطة المركزية لأحد الطرفين إلى السلطة المركزية للطرف الآخر. 2 – يجب أن يرفق طلب التسليم ب :
– أوصاف دقيقة لهوية الشخص المطلوب تسليمه، لاسيما لقبه واسمه، ووصفه بدقة، قدر الإمكان، وأي معلومات أخرى ذات طبيعة من شأنها تحديد جنسيته وإن أمكن مكان تواجده،
– عرض لوقائع الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم، مع تحديد بدقة زمن ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني، والإشارة إلى المواد القانونية المطبقة،
– نسخة عن الأحكام القانونية التي تقرر الجريمة المطلوب من أجلها التسليم والعقوبات المقررة لها وكذا آجال التقادم المطبقة. 3 – في حالة ما إذا قدم طلب التسليم من أجل المتابعة، بالإضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة، يرفق الطلب بأصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للأشكال المنصوص عليها في قانون الطرف طالب التسليم. 4 – في حالة ما إذا قدم طلب التسليم من أجل تنفيذ عقوبة، بالإضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة، يرفق الطلب بنسخة مصادق بمطابقتها لقرار الإدانة النافذ والمعلومات حول العقوبة التي تم النطق بها في حقه ومدة الحبس التي قضاها في الحبس تنفيذا لهذه العقوبة.