مرسوم رئاسي رقم 24-268
· ج.ر عدد 55 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-268 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقعة بموسكو بتاريخ 15 يونيو سنة 2023 4
المادة 4
عقوبة الإعدام لا يمنح التسليم إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم معاقباً عليها بالإعدام في تشريع الطرف طالب التسليم إلاّ إذا قدم الطرف طالب التسليم ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كافية على أنه لن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الشخص المطلوب تسليمه.