المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا.
إنّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفان“،
– رغبة منهما في ضمان تعاون أكثر فعالية لمكافحة الجريمة، ومنع وقمع الجرائم من خلال إبرام هذه الات فاقية،
– وعملا وفقا لتشريعاتهما وفي ظل احترام القواعد العامة للقانون الدولي، لاسيما مبدأ المساواة أمام القانون والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، بناء على طلب منهما، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم بغرض المتابعة في الطرف الطالب بجريمة تستوجب التسليم أو لأجل تنفيذ عقوبة تتعلق بهذه الجريمة.
المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة أشد. إذا تعلق طلب التسليم بشخص تمّت إدانته بارتكابه مثل هذه الجريمة ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية، لا يمنح التسليم إلاّ إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة لا تقل عن ستة (6) أشهر. في الحالات الاستثنائية، يمكن الطرفين الاتفاق على التسليم حتى لو كانت المدة المتبقية من العقوبة أقل من ستة (6) أشهر. 2 – لأغراض هذه الاتفاقية، لا يؤخذ بعين الاعتبار إذا كانت الجريمة تصنف في نفس فئة الجرائم أو أن يتم وصفها بنفس المصطلح وفقا لتشريع الطرفين. 3 – في حالة طلب التسليم لأجل جرائم في مجال الرسوم والضرائب والجمارك والصرف، لا يمكن أن يرفض التسليم على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يفرض نفس نوع الرسوم والضرائب، أو لا يتضمن نفس نوع الأنظمة في مجال الرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف طالب التسليم. 4 – إذا تعلق طلب التسليم بعدة جرائم منفصلة معاقب على كل منها بموجب تشريعات كلا الطرفين، وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم منح التسليم من أجل هذه الأخيرة شريطة أن تكون على الأقل إحدى الجرائم المطلوب من أجلها الشخص تستوجب التسليم.