المادة 22
أحكام ختامية 1 – يبلغ كل طرف إلى الطرف الآخر كتابيا وعبر الطريق الدبلوماسي، إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لديه لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما من تاريخ تلقي الإشعار الأخير. 3 – يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية، في أي وقت عن طريق توجيه إشعار كتابي بالنقض عبر الطريق الدبلوماسي. يسري أثر هذا النقض بعد مضي مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تلقي هذا الإشعار. لا يحول نقض هذه الاتفاقية دون مواصلة تنفيذ طلبات التسليم التي تم تلقيها خلال فترة سريانها. 4 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية. تدخل التعديلات حيز التنفيذ حسب نفس الشروط المحددة لهذه الاتفاقية. 5 – تطبق هذه الاتفاقية على كل الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز التنفيذ، حتى وإن كانت الأفعال المشار إليها في الطلب قد ارتكبت قبل هذا التاريخ. 6 – بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تصبح أحكام المواد 25-40 من اتفاقية 23 فبراير سنة 1982 الموقعة بالجزائر في مجال التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، غير قابلة للتطبيق.
في حين، تبقى طلبات التسليم المقدمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تعالج وفقا لاتفاقية 23 فبراير سنة 1982 المذكورة أعلاه.
إثباتا لذلك، وقع المفوّضان قانوناً من طرف دولتيهما على هذه الاتفاقية.
حرّر بموسكو في 15 يونيو سنة 2023 من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس القوة. في حالة الاختلاف في التفسير، يؤخذ بعين الاعتبار النص الفرنسي.
عن الجمهورية الجزائرية عن فيدرالية روسيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير العدل والجالية الوطنية بالخارج قسطنطين اناتوليفتش أحمد عطاف شويشنكو قرارات المحكمة الدستورية