مرسوم رئاسي رقم 24-268
· ج.ر عدد 55 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-268 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقعة بموسكو بتاريخ 15 يونيو سنة 2023 4
المادة 17
المصاريف 1 – يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم مصاريف كل إجراء يترتب على طلب التسليم يتم في إقليمه. 2 – كما يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم على عاتقه المصاريف ذات الصلة بحجز وتسليم الأشياء المذكورة في المادة 13، أو بتوقيف وحبس الشخص المطلوب تسليمه، والتي تترتب فوق إقليمه. 3 – يتحمل الطرف طالب التسليم مصاريف نقل الشخص المسلم إلى خارج إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، بما في ذلك مصاريف العبور.