المادة 16
العبور 1 – يجوز لكل طرف، تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية ووفقا لتشريعه، أن يأذن بالعبور على إقليمه للشخص المسل ّم من دولة ثالثة إلى الطرف الآخر، عند تقديم طلب من هذا الأخير، ويجب أن يحتوي هذا الطلب على الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية. 2 – يجوز رفض العبور لنفس أسباب رفض طلب التسليم المقررة في هذه الاتفاقية. 3 – لا يكون الترخيص مطلوبا إذا تم استخدام النقل الجوي ولم يكن الهبوط على إقليم الطرف الآخر مقررا. 4 – في حالة الهبوط الاضطراري، يجوز للطرف الذي تم الهبوط على إقليمه أن يطلب من الطرف الآخر تقديم طلب العبور المقرر في الفقرة 1 من هذه المادة. يتولى طرف العبور إبقاء الشخص رهن الحبس إلى غاية أن يتم العبور، شريطة تسلم الطلب خلال الإثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية للهبوط الاضطراري.