المادة 15
قاعدة التخصيص 1 – لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل أية جريمة أخرى سابقة على تسليمه غير تلك التي طلب تسليمه من أجلها، إلاّ في الحالات الآتية :
أ– إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه في أجل الثلاثين
(30) يوما التالية لتاريخ انتهاء إجراءات المتابعة ضده أو بعد قضاء عقوبته إقليم الطرف الذي سلم إليه، وكان لديه حرية القيام بذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، أو ب– إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك، وشريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض يكون مصحوبا بالوثائق المقررة في المادة 6 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تصريح الشخص المسلم حول هذا الطلب الجديد، ج– إذا أعيد تكييف الجريمة خلال الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، شريطة أن يكون التكييف الجديد للجريمة يوجب التسليم ولا يعاقب عليه بعقوبة أشد. 2 – لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه أن يسلم ذلك الشخص إلى دولة ثالثة دون موافقة الطرف الذي قام بتسليمه، إلاّ في حالة عدم مغادرة الشخص إقليم الطرف طالب التسليم أو عاد إليه حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة.