المادة 13
حجز وتسليم الأموال 1 – عندما يقبل التسليم، يتم حجز جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع والتي تكون بحوزة الشخص المطلوب تسليمه أو التي يتم اكتشافها لاحقا ويتم تسليمها إلى الطرف طالب التسليم، بناء على طلبه، وذلك طبقا لتشريع الطرف المطلوب منه التسليم. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – يتم تسليم الأشياء المشار إليها أعلاه بالرغم من عدم إمكانية إجراء التسليم بسبب هروب أو وفاة الشخص المطلوب. 3 – عندما يقتضي قانون الطرف المطلوب منه التسليم أو حقوق الغير، وبناء على طلبه، ترد الأشياء إلى الطرف المطلوب منه التسليم مجان اً، وذلك عقب انتهاء الطرف الطالب من إجراءات المتابعة. 4 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الأشياء المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، إذا كانت ضرورية لإجراء قضائي آخر إلى غاية اكتمال هذه الإجراءات.