المادة 12
تعدد الطلبات 1 – في حالة تلقي طلبات تسليم تخص نفس الشخص من قبل دولتين أو عدة دول، سواء من أجل نفس الجريمة أو عن جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم إلى أي من تلك الدول سيتم تسليم الشخص. 2 – يأخذ الطرف المطلوب منه التسليم بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بغرض تحديد إلى أي دولة سيتم تسليم الشخص، لا سيما :
أ) جنسية الشخص،
ب) إذا تم تقديم الطلب وفقا لأحكام معاهدة دولية،
ج) مكان وتاريخ ارتكاب كل جريمة،
د) جنسية الضحايا،
ه) مكان الإقامة الرئيسي للشخص المطلوب تسليمه،
و) إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة،
ز) تاريخ استلام الطلبات،
ح) خطورة الأفعال والضرر الناجم عنها.