مرسوم رئاسي رقم 24-268
· ج.ر عدد 55 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-268 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقعة بموسكو بتاريخ 15 يونيو سنة 2023 4
المادة 11
تبليغ النتائج يبلغ الطرف طالب التسليم في الوقت المناسب الطرف المطلوب منه التسليم بنتائج الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص المسلم، ويرسل له بناء على طلبه نسخة من القرار المتخذ .