المادة 10
القرار وتسليم الشخص 1 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف طالب التسليم، في أقرب الآجال، بقراره حول طلب التسليم. 2 – يجب تسبيب كل رفض كلي أو جزئي. 3 – في حالة قبول التسليم من طرف الطرف المطلوب منه التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 – مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذه المادة، إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في أجل ثلاثين
(30) يوما من التاريخ المحدد لتسليمه، يجب إطلاق سراحه ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الأفعال. 5 – إذا حالت ظروف قاهرة دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب تسليمه، يحيط الطرف المعني الطرف الآخر علما بذلك، ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم، وتطبق أحكام الفقرة 4 من هذه المادة. 6 – يتعيّن على الطرف المطلوب منه التسليم إعلام الطرف طالب التسليم بالمدة التي بقي فيها الشخص المطلوب تسليمه رهن الحبس في انتظار تسليمه.