المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج : وزارة الري الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي 000 000 505 7 البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية 000 000 505 7 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 000 800 680 28 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 000 800 680 28 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الري 000 800 185 36 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيد رشيد مسعودي، بصفته أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .
H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيد فريد طويل، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .
H مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعين السيد جمال باشا، أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 . 14 غشت سنة 2024 م فرديّة