مرسوم رئاسي رقم 24-267
· ج.ر عدد 56 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-267 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وثلاثون مليارا ومائة وخمسة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار (36.185.800.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث "نفقات الاستثمار" في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.