مرسوم رئاسي رقم 24-266
· ج.ر عدد 56 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-266 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث "نفقات الاستثمار" في محفظة البرامج لوزارة الري على مستوى برنامج "التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية"، البرنامج الفرعي "التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية".