مرسوم رئاسي رقم 24-265
· ج.ر عدد 56 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-265 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستون مليارا وثمانمائة وواحد وتسعون مليون دينار (60.891.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "الفلاحة والتنمية الريفية" البرنامج الفرعي "تنمية الفلاحة"، الباب الرابع "نفقات التحويل"، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.