المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 10.536.379.000 14.430.516.818 2.412.830.791 3.304.588.351 4.814.071.565 6.593.303.134 3.309.476.644 4.532.625.333 123.000.000 167.727.273 123.000.000 167.727.273 102.365.000 76.861.364 40.141.000 30.137.341 62.224.000 46.724.023 238.256.000 324.894.545 238.256.000 324.894.545 11.000.000.000 15.000.000.000 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة