المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4
- - 000 000 380 3 000 000 380 3
- - 000 000 380 3 000 000 380 3 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 380 7 000 000 380 7
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-11 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي :