المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع وزارة الأشغال العمومية 000 081 102 15 000 400 327 7 والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق 000 081 102 15 000 400 327 7 والطرق السيارة صيانة الطرق 000 081 102 15 000 400 327 7 وزارة الداخلية والجماعات - - المحلية والتهيئة العمرانية دعم الجماعات المحلية - - دعم التنمية الاجتماعية - - والاقتصادية للجماعات المحلية مجموع الاعتمادات 000 081 102 15 000 400 327 7 المفتوحة