مرسوم رئاسي رقم 24-254
· ج.ر عدد 56 لسنة 2024
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 24-254 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف دينار (15.743.391.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعة ملايير وتسعمائة وثمانية وستون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار (7.968.710.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.