مرسوم رئاسي رقم 24-253 · ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتضمن تكليف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.