مرسوم رئاسي رقم 24-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتضمن تكليف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H