مرسوم رئاسي رقم 24-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتضمن تكليف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة
المادة الأولى
يُكلّف السيد العربي مرزوق، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة، خلال الفترة الممتدة من 14 غشت سنة 2024 إلى غاية 4 سبتمبر سنة 2024 .