مرسوم رئاسي رقم 24-252
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-252 مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتضمن وضع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في حالة عطلة خاصة لأغراض الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 2024
المادة 2
يتولى تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة، إطار سامٍ في الدولة يُعيّنه رئيس الجمهورية.