مرسوم رئاسي رقم 24-252
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-252 مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتضمن وضع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في حالة عطلة خاصة لأغراض الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 2024
المادة الأولى
يُوضع السيد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في حالة عطلة خاصة، خلال الفترة الممتدة من 14 غشت سنة 2024 إلى غاية 4 سبتمبر سنة 2024، وذلك لأغراض الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 2024 .