المادة 9
تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها 1 – عندما يقبل التسليم، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلّم وفقا لقانونه إلى الطرف الطالب، بناءً على طلبه، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها. 2 – يجوز إجراء تسليم الأشياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته. 3 – تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية، على هذه الأشياء المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة، يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات المتابعة التي يباشرها الطرف الطالب.