مرسوم رئاسي رقم 24-240
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-240 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالدوحة بتاريخ 20 فبراير سنة 2022
المادة 8
تعدد طلبات التسليم إذا تعددت طلبات التسليم، في آن واحد، من طرف عدة دول عن نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم لأي من تلك الدول التي سيتم تسليم الشخص إليها، مراعيا في ذلك كافة الظروف المحيطة بكل قضية، وخاصة : 1 – وجود اتفاقية دولية ذات صلة، 2 – إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، 3 – خطورة الجريمة، 4 – تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة، 5 – تاريخ كل طلب، 6 – جنسية المطلوب تسليمه، 7 – محل الإقامة المعتاد للمطلوب تسليمه.