مرسوم رئاسي رقم 24-240
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-240 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالدوحة بتاريخ 20 فبراير سنة 2022
المادة 7
إجراءات التسليم المبسطة 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان قانونه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته. 2 – تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات المشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه.