المادة 6
التوقيف المؤقت 1 – يجوز، في حالة الاستعجال، وبناءً على طلب يقدم مباشرة من السلطات المختصة للطرف طالب التسليم، توقيف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا حتى يرد طلب التسليم والبيانات والمستندات المشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية. 2 – يبلّغ طلب التوقيف المؤقت عن طريق المكتب العربي للشرطة الجنائية أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو البريد أو التلغراف أو أي طريقة أخرى يمكن إثباتها كتابةً. 3 – يجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود أحد البيانات والمستندات المشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة(5) من هذه المادة، ويجب كذلك أن يبين الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة، ما أمكن. 4 – يخطر الطرف الطالب دون تأجيل بما آل إليه طلبه. 5 – يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب الموقوف مؤّقتا إذا لم يتلق الطرف المطلوب منه، في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ توقيفه، البيانات والمستندات المشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية، إلاّ إذا قدم الطرف الطالب عذرًا مقبولا، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف عن خمسة وأربعين (45) يوما. 6 – يجوز في أي وقت، الإفراج مؤقتا عن الشخص المطلوب تسليمه، على أن يتخذ الطرف المطلوب منه جميع التدابير التي يرى أنها ضرورية لمنع هروب الشخص المطلوب. 7 – لا يتعارض الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه مع توقيفه من جديد، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا طلب التسليم والبيانات والمستندات المدعمة له.