مرسوم رئاسي رقم 24-240
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-240 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالدوحة بتاريخ 20 فبراير سنة 2022
المادة 5
الإعفاء من التصديق تعفى من إجراءات التصديق، الوثائق المؤيدة المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية. غير أنه، يجب أن تعتمد هذه الوثائق بالتوقيع والختم الرّسمي للسلطة المختصة في إصدارها.