المادة 4
تقديم طلب التسليم ومرفقاته يقدم طلب التسليم كتابةً، ويوجه بالطرق الدبلوماسية، ويكون الطلب مصحوبا بالبيانات والمستندات الآتية : 1 – في جميع الحالات :
أ– أوصاف دقيقة، قدر الإمكان، عن شخص مطلوب تسليمه، والأوراق أو المعلومات الدالة على تحديد هويته وجنسيته، ب– نسخة من النصوص القانونية المقرّرة لعقوبة الجريمة المطلوبة من أجلها التسليم. 2 – إذا كان الشخص متهما، يرفق طلب التسليم، بالإضافة إلى البيانات والمستندات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ب :
أ– أصل الأمر بالقبض صادر من السلطة المختصة أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة، أو صورة رسمية مصدّقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف الطالب، ب– نسخة من قرار الاتهام، أو أي وثيقة اتهام، ج– الدليل الذي يبرّر إحالة القضية للمحاكمة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم. 3 – إذا تعلق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى البيانات والمستندات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ب :
أ– أصل قرار الإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي قضاها في الحبس تنفيذاَ لهذه العقوبة، ب– المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو الشخص الذي تمت إدانته.