المادة 3
حالات رفض تسليم المجرمين لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : 1 – إذا كان المطلوب تسليمه مواطنا في البلد المطلوب منه التسليم، غير أنه تلتزم الدولة المطلوب منها التسليم طبقا لقانونها الداخلي بمتابعة الشخص الذي ارتكب جريمة معاقبا عليها في كلتا الدولتين. وتحاط الدولة الطالبة علما بما آل إليه طلبها. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب منها التسليم أو في دولة أخرى عن الأفعال التي يطلب بسببها تسليم الشخص. 3 – إذا كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة قد انقضت أو سقطت بمضي المدة. 4 – إذا صدر عفو شامل وفقا لقانون الطرف المطلوب منه التسليم أو قانون الطرف طالب التسليم. 5 – إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف الطالب، وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجريمة المرتكبة خارج إقليمه في مثل هذه الحالات. 6 – إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، باستثناء الجرائم الإرهابية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئا سياسيا وقت تقديم طلب التسليم. 7 – إذا كانت الجريمة المطلوبة من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية. 8 – إذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن يكون من شأن توفر أيّ من هذه الاعتبارات الإساءة لمركز الشخص المطلوب تسليمه. 9 – إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن ذات الجريمة وحكم ببراءته أو بإدانته بحكم بات طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم واستوفى عقوبته.