مرسوم رئاسي رقم 24-240
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-240 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالدوحة بتاريخ 20 فبراير سنة 2022
المادة 21
نفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية / الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين مراسيم