مرسوم رئاسي رقم 24-240
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-240 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالدوحة بتاريخ 20 فبراير سنة 2022
المادة 17
مصاريف التسليم يتحمل الطرف الطالب مصاريف النقل باستثناء التكاليف في إقليم الطرف المطلوب منه. كما يتحمل الطرف الطالب المصاريف بسبب عبور أراضي الطرف المطلوب منه منح العبور.