المادة 12
قاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب من أجل جريمة أخرى سابقة على تسليمه خلاف تلك التي طلب تسليمه من أجلها، إلاّ في الحالات الآتية : 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1 – إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الطرف الذي سلّم إليه خلال الثلاثين (30) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، 2 – إذا وافق على ذلك الطرف المطلوب منه التسليم، شريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض يكون مصحوبا بالبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلّم حول تمديد التسليم، ويمنحه إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى السلطات المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم، 3 – إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، وأن يكون التكييف الجديد للجريمة يسمح التسليم، 4 – إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه.