المادة 11
التسليم المؤجل أو المشروط 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب من أجل متابعته جزائيا، أو لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة أخرى خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف الطالب بذلك. 2 – لا تحول أحكام الفقرة (1) من هذه المادة دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الطرف الطالب، شريطة أن يتعهد صراحة بإعادته إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة في الطرف الطالب.