مرسوم رئاسي رقم 24-239
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 3
ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون