المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الباب 2 : نفقات عناوين البرامج تسيير المصالح والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع وزارة المجاهدين 412.000.000 412.000.000 وذوي الحقوق التراث التاريخي والثقافي 412.000.000 412.000.000 البحث التاريخي 412.000.000 412.000.000 ومتابعة النشاطات المتحفية وزارة الثقافة والفنون – – الفنون والآداب – – الابتكار ونشر المنتوج – – الثقافي والفني مجموع الاعتمادات 412.000.000 412.000.000 المفتوحة