مرسوم رئاسي رقم 24-237
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–237 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة وثلاثة وتسعون مليونا ومائتان واثنان وأربعون ألف دينار (793.242.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محافظ برامج الوزارتين، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.