مرسوم رئاسي رقم 24-236
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-236 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة البيئة والطاقات المتجددة وفي برنامج "البيئة والتنمية المستدامة" وفي البرنامج الفرعي "البيئة الحضرية والصناعية" وفي الباب الثالث :
"نفقات الاستثمار".