مرسوم رئاسي رقم 24-231
· ج.ر عدد 48 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–231 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني
المادة 6
تمارس نشاطات المصلحة المركزية العملياتية في حدود صلاحيات الدرك الوطني المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول، وهذا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.