مرسوم رئاسي رقم 24-230
· ج.ر عدد 48 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–230 مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص، بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (86.300.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "التراث التاريخي والثقافي" - البرنامج الفرعي "حماية الرموز والمآثر التاريخية" - الباب الرابع "نفقات التحويل" في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.