المادة 3
يكلف وزير المالية، ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 2 محرّم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحقة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 859.890.000 859.890.000 251.000.000 251.000.000 291.000.000 291.000.000 317.890.000 317.890.000 859.890.000 859.890.000 الجداول الملحقة (تابع) 2 / محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عناوين البرامج والبرامج الفرعية الحياة الطلابية الخدمات الجامعية مجموع الاعتمادات المفتوحة 3 / محفظة برامج وزارة الشباب والرياضة عناوين البرامج والبرامج الفرعية الشباب الشراكة ومؤسسات الشباب الرياضة الرياضة للجميع في الأوساط التربوية والمتخصصة مجموع الاعتمادات المفتوحة