مرسوم رئاسي رقم 24-229
· ج.ر عدد 48 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–229 مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص، بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وستمائة وثلاثة عشر مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار ( 1.613.670.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محافظ برامج وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، يوزع طبقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم.