مرسوم رئاسي رقم 24-229
مرسوم رئاسي رقم 24–229 مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.